وظاهر شيخنا المفيد في المقنعة (1). خلافا لاطلاق عبارة المصنف وجماعة، وعلل في المنتهى بما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله، فنظر فوجده جريحا به رمق، فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله عني السلام، قال: ثم لم أبرح أن مات. ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وآله - بتغسيل أحد منهم (2). وهو ضعيف، لعدم مقاومته الأصل والصحاح وغيرها.
{وينزع عنه الخفان} مطلقا كما عن المقنعة (3) والغنية (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والنهاية (9) لخروجهما عن الثياب عرفا فيتعلق بدفنهما النهي عن تضييع المال المحترم جزما. وعن المراسم (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) تخصيص ذلك بعدم إصابتهما الدم، وإلا فيدفن، لعموم الأخبار بدفنه بدمائه. وفيه: أن المعنى النهي عن التغسيل، فإن من المعلوم: أن العموم غير مراد، لنزع السلاح عنه. وأما الخبر " ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم