رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
والاصباح (1) والغنية (2)، وبه صرح بعض الأصحاب (3)، لتقديم النص على الظاهر، سيما مع اعتضاده بالأصل والاطلاقات واستصحاب حلية التكشف حال الحياة، مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات، كما يشعر به بعض ما تقدم من الروايات، مضافا إلى ظهور سياق بعضها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك، وسيأتي أن الحكم فيها للاستحباب.
{وكذا} الحكم {في المرأة} تغسل محارمها من وراء الثياب.
وإطلاق العبارة - كالمصرح به في كلام جماعة - (4) إطلاق الحكم بالجواز.
خلافا للأكثر فخصوه بحال الاضطرار، لعموم الخبر " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " (5) واختصاص المجوزة بصورة الاضطرار.
وعورض بالأصل وإطلاق الصحيح المتقدم المجوز للتغسيل مجردا. وهو حسن، إلا أن الأول أولى.
كل ذا فيما عدا الزوجين، وأما فيهما: فالأشهر الأظهر في المقامين ما تقدم من القولين: بجواز التغسيل مجردا وحال الاختيار، كما عن المرتضى - رحمه الله - (6) والخلاف (7) والإسكافي (8) والجعفي (9) وأكثر المتأخرين (10) خلافا للشيخ (11)

(١) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ١١٠ س ٣٢.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢١.
(٣) وهو صاحب الحدائق: كتاب الطهارة في تغسيل الرجل زوجته ج ٣ ص ٣٨٥ - ٣٨٧.
(٤) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٥ والسرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٨، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج ٢ ص ٢٣١.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١٠ ج ٢ ص ٧٠٧.
(٦) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٢٠.
(٧) الخلاف: كتاب الجنائز م ٤٨٦ ج ١ ص ٦٩٨.
(٨) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٣٨ س ٣٦.
(٩) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٣٨ س ٣٦.
(١٠) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٢٠، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج ٢ ص ٢٢٩، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٣٨ س ٣٥.
(١١) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و... ج 1 ص 255.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست