وآخر: عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان؟ قال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها، غير أنه عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع (1).
وآخر: عن رجل مات وليس عنده إلا النساء؟ قال تغسله امرأة ذات محرم، وتصب النساء عليه الماء، ولا يخلع ثوبه - وقال نحوه في المرأة - وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق الثياب (2) ونحوها خبران آخران (3).
وعليها يحمل المطلق من الأخبار، كالصحيح: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت وتصب النساء عليه الماء (4).
وربما جمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب، لاستصحاب حلية النظر واللمس المجمع عليهما، والنص الصحيح: عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (5).
والخبر: إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه ويصببن عليه الماء جميعا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه (6).
ولا يخلو عن القوة لولا الشهرة العظيمة، كما عن ظاهر الكافي (7)