والموثق: عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟
قال: نعم كل ذلك يجب إذا استوى (1).
وضعف الأول منجبر والثاني في نفسه معتبر، ودلالته واضحة بملاحظة المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الأربعة، ففي الصحيحين: إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوما وتكون علقة أربعين يوما وتكون مضغة أربعين يوما، ثم يبعث الله - تعالى - ملكين خلاقين، فيقول لهما اخلقا كما أراد الله تعالى، ذكرا أو أنثى، الحديث (2).
ونحوهما من المعتبرة المروية في النكاح في باب بدء خلق الانسان (3).
وصرح بالأمرين جميعا الرضوي: إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر (4).
ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن، كما عن المبسوط (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) والمراسم (8) والجامع (9) والمنتهى (10) والتبصرة (11)