والخلاف (1) والوسيلة (2) والمعتبر (3)، لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية، للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر مما وجد فيه العظم بالاجماع، كما عن الخلاف (4) والمنتهى (5). ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح (6)، أو مطلق العضو الذي فيها القلب كما في الخبرين (7)، أو الصدر واليدين كما في الخبر (8)، على ما ذكره المصنف (9)، وغيره (10).
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة: من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وإطلاق الحسن: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه (11) وعن الإسكافي ايجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره (12) للخبرين: في أحدهما إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " (13) وفي الثاني