الجامع بين فرد متعلق بالخبر عن الواقع وفرد آخر متعلق بخبر آخر في طول هذا الفرد من الحكم من دون لحاظ الشخصين في هذا الخطاب، بل كان كل منهما مدلولا بدال آخر، فلا قصور حينئذ لشمول إطلاق خطاب واحد لكلا الفردين من الحكم بالدالين بلا احتياج إلى تعدد خطاب في البين.
ولقد أوضحنا هذه المقالة في بحث الواجبات التعبدية (1)، فراجع.
وحينئذ، يتضح بمثل هذا البيان دفع الإشكال السابع - أيضا - بلا احتياج إلى الأخذ بالمناط، أو جعل القضية طبيعية، مع ما فيه من الإشكال المشار إليه آنفا.
ولعمري إن جميع الإشكالات الواردة في أمثال المقامات المزبورة مبني على تخيلهم بأن الخطابات المزبورة أحكام وأوامر شخصية، فوقعوا في حيص وبيص في الخبر مع الواسطة وباب [القربة] (2).
ونحن نقول: إنه على هذا المبنى لم غفلوا عما ذكرنا من الإشكال لشمول الخطاب لمثل خبر السيد، والتزموا فيها بأجوبة مخدوشة؟
ولعمري إنهم لو دققوا النظر وفتحوا البصر وحملوا أمثال هذه الخطابات - بملاحظة مالها من المصاديق الطولية - على انشاء سنخ الحكم الشامل للفرد السابق رتبة، والآخر اللاحق - كذلك - لما [ورد] إيراد في أمثال هذه المقامات، كي يحتاج إلى الجواب عنه - أيضا -: بأنه على طريقية الخبر لا إشكال، إذ كل لاحق طريق إلى سابقه.
مع وضوح فساد هذا البيان بأن مرجع الطريقية - بعد ما كان تتميم كشفه على مختاره - إن أريد [منه] تتميم كشفه [بالنظر] إلى أثر مؤداه، فبعد ما لا يكون