التبين من الخارج. وما هذا شأنه كيف يعقل أن يكون نظر تتميم الكشف إلى مثل هذا الأثر المعلوم من غير ناحية تتميم الكشف؟ إذ شأن النظر المزبور ليس إلا انكشاف الأمر نفيا وإثباتا من قبل النظر المزبور. وهذا المعنى في المقام مستحيل.
وحينئذ فمنع الحكومة المزبورة في المقام من جهة قصور نظره، لا من جهة قصور دلالته على أصل الحكم، كما لا يخفى.
ثم إن هذه عمدة [الإشكالات الواردة] على الآية الشريفة، وإلا فبقية الإشكالات [موهونة] جدا:
مثل أن لازم المفهوم طرح العمل به في مثل مورده من الشبهات الموضوعية، علاوة على عدم [شموله] للشبهات الحكمية بقرينة المورد.
ومثل معارضة المفهوم مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا.
ومثل أن تعليق التبين [على] الفسق ملازم لعدم حجية مطلق الخبر، إذ المراد [بالفاسق] " مطلق الخارج عن طاعة الله "، وغيره منحصر بالمعصوم المفيد قوله للعلم.
ومثل أن الآية لو [دلت] على حجية خبر العدل [لدلت] على حجية خبر السيد بالإجماع على عدم حجية خبر العادل، فيلزم من وجوده عدمه.
ومثل أن شرطية التبين في خصوص خبر الفاسق [ملازمة] لتخصيص الآية بالموضوعات، كيف؟ والفحص في خبر العدل - أيضا - في الأحكام واجب.
ومثل أن المسألة أصولية لا يكتفى [فيها] بالظن.
ومثل أن الآية لا [تشمل] الأخبار مع الواسطة، لأن [شمولها] لكل خبر فرع ترتب أثر على مضمونه، والمفروض أن المخبر به بالخبر الآخر لا أثر له إلا ما هو مضمون الآية من قبوله الذي هو حكم للخبر، وكيف يشمل - حينئذ - نفسه؟
وبعبارة أخرى: مرجع وجوب قبول الخبر إلى وجوب ترتيب الأثر عليه،