جهة " الحكاية " مع " التخويف " - بحيث تكون الحكاية المخصوصة [متضمنة] للتخويف - فضلا عن مورد افتراق " الحكاية " عنه، كما أشرنا بالمثال (1).
وحينئذ، فالجواب عن هذا الإشكال: بأن التخويف أعم من الصراحة والضمنية [أجنبي] عن مصب الإشكال هذا.
مضافا إلى إمكان دعوى إهمال الآية من حيث اقتضاء الإخبار - ولو [ضمنا] - للتخويف، علما أو ظنا، فلا إطلاق فيها على وجه يشمل الخبر غير العلمي.
وتوهم أن الآية - بعمومها الاستغراقي - تدل على إنذار كل واحد واحد، فلا مجال لنفي الإطلاق من حيث إفادة إنذارهم العلم وعدمها، مدفوع بأن العموم الاستغراقي في وجوب الإنذار لا يقتضي إلا وجوب الإخبار على كل واحد، وأما كون موضوع الوجوب اخبار كل فرد، حتى في حال الانفراد عن غيره، يحتاج إلى إطلاق حالي، بالنسبة إلى كل فرد فرد الذي يقتضيه العموم الاستغراقي.
كيف؟ ومع عدم إطلاقه من هذه الجهة، لا يكفي لإثبات المدعى وجوب الإخبار على كل أحد بنحو الاستغراق، إذ لا منافاة بين العموم المزبور مع هذا [التقييد]، كما هو ظاهر.
وحينئذ، استفادة وجوب إنذار كل واحد مطلقا، ولو لم ينضم إلى غيره، يحتاج إلى اطلاق آخر زائد عن العموم الاستغراقي.
نعم بعد ثبوت هذا الإطلاق، لا يبقى مجال الإهمال بحسب حال إفادة خبره العلم و [عدمها]، إذ من المعلوم أن الخبر الواحد - غالبا - لا يفيد العلم، فإهماله من هذه الجهة يلازم [تنزيل] الإطلاق والعموم المزبور على المورد النادر،