القضية مع وجود الشرط عقلا كالمثال المذكور، إذ حكم الموضوع في الخارج لا ينفك عن وجوده الذي هو شرطه، ففي مثله لا محيص من سوق القضية لبيان وجود الموضوع. ونظيره أيضا: " إن ركب الأمير فخذ ركابه ".
وأما لو لم يكن الحكم في القضية ملازما عقلا مع وجود الشرط، كما قيل:
" إن وجد زيد يوم الخميس أو إن ركب الأمير حضور بكر " مثلا، [فكون] القضية في مثله لبيان وجود الموضوع فرع أخذ الخصوصية الطارئة على الموضوع من ناحية الشرط في المنطوق في طرف المفهوم أيضا. وعليه يلزم سلب المفهوم في كلية القضايا الشرطية، إذ لازم ذلك صيرورة القضية في طرف السلب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، المستلزم لانتفاء الحكم بانتفائه عقلا، وهو غير مرتبط بالمفهوم المصطلح الراجع إلى السالبة بانتفاء المحمول.
مثلا في مثل: " إن جاءك زيد فأكرمه " لو اخذت خصوصية المجئ - الذي هو مأخوذ في موضوع المنطوق بهذه الخصوصية - في طرف المفهوم يصير المعنى:
" إن لم يجئك [زيد] لا يجب إكرام زيد الجائي " فيكون السلب موضوعيا لا محموليا، وذلك أقوى شاهد على تجريد الموضوع عن الخصوصية المأخوذة فيه في المنطوق في ناحية المفهوم، كي يصير المفهوم: عدم وجوب إكرام زيد، فيصير سالبة بانتفاء المحمول.
وحيث اتضح ذلك فنقول: بعد فرض عدم ملازمة الحكم مع الشرط عقلا بحيث أمكن وجود هذا الحكم في موضوعه مع انتفاء شرطه، [فلا] قصور في أخذ المفهوم فيه بعد تجريد الموضوع في طرف المفهوم عن الخصوصية الطارئة عليه في المنطوق.
وحينئذ ففي ما نحن فيه يقال: إن الحكم لم يكن معلقا على وجود النبأ مطلقا، كوجود زيد كذلك، كي يلازم الحكم عقلا لوجود شرطه، وإنما علق الحكم على وجوده الخاص من كون وجوده صادرا من الفاسق، وحينئذ فبعد تجريد