وقيل (1): إن ذلك صحيح لو كان المقصود عدم حجية الخبر على الإطلاق.
وإلا فلو كان الغرض عدم حجيته من حين إخبار السيد، وحجية قبله فلا فضاحة فيه، خصوصا مع خروج قبل زمان السيد عن مورد الابتلاء، على وجه لا يشمله خبر السيد جزما، وبذلك يدفع توهم عدم الفصل بينهما من طرف عدم الحجية، كما هو ظاهر.
نعم لا بأس بدعوى عدم الفصل في طرف الحجية. وحينئذ ربما يمنع ذلك عن الشمول لخبر السيد لو تم عدم الفصل المزبور. هذا كله ما استفدته من الأساطين.
أقول: في المقام كلام آخر، وهو أن التعبد بإخبار السيد بعدم حجية الخبر إنما هو في ظرف الشك [في] الحجية واللا حجية. وبديهي أن هذه المرتبة متأخرة رتبة عن مضمون آية النبأ، ومع هذا التأخر كيف يعقل لمضمون الآية إطلاق يشمل مرتبة الشك بنفسه كي يستلزم الفضاحة أو يلتزم بالفصل بين الزمانين في دفع الفضاحة؟
كما أنه لا يمكن بمثل هذا البيان - أيضا - أن يشمل خبر السيد نفسه، ولو بنحو القضية الطبيعية، إذ على فرض تسليم إمكان شمول الموضوع ما هو من شؤون حكمه - نظير كل خبري [كاذب] - نمنع الشمول في المقام بمناط استحالة إطلاق الشئ لمرتبة الشك [في] نفسه هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الإشكال - كالإشكال الآتي من شمول دليل حجية الخبر الخبر بالواسطة، أو شمول الخطاب المتعلق بذات العبادة الأمر المتعلق بدعوة الآمر بالذات - مبني على جعل مفاد الخطاب الأمر الشخصي الكاشف عن إرادة شخصه. وإلا فلو أريد من عموم الخطاب بالتعبد [بالخبر] سنخ الأمر