الموضوع في المفهوم عن هذه الخصوصية فلا يكون الموضوع في المفهوم إلا ذات النبأ القابل للوجود بدون الخصوصية في الشرط عقلا، فيصير السلب فيه بانتفاء المحمول. ولا نعني من المفهوم المصطلح إلا هذا. وعليك بجعل المقياس لأخذ المفهوم وعدمه ملاحظة هذا التجريد وحفظ وجود الموضوع المجرد في طرف المفهوم.
ومن هذا الباب - أيضا - قوله: " إن وجد زيد يوم الخميس " وأمثاله قبال أخذه الشرط مطلق وجوده، إذ لا معنى حينئذ لتجريد الموضوع عن الشرط في طرف المفهوم، كما لا يخفى. والعجب من خريت هذه الصنعة (1) كيف غفل عن لزوم هذا التجريد في طرف المفهوم؟ فتدبر.
وأما الاشكال الثاني فقد يجاب عنه بحكومة المفهوم على العلة، إذ لازم عدم وجوب التبين حجية خبر العادل [الملازمة] لتتميم كشفه، فلا يبقى معه جهل كي [تشمله] العلة.
أقول: ما أفيد إنما يتم لو كانت العلة صرف الجهالة، وأما لو كانت العلة الجهالة الموجبة للندم، فدليل تتميم الكشف لا يرفع هذه الجهالة. كيف؟ ومع تمكنه من الاحتياط الموصل إلى الأغراض الواقعية [فإن] العمل على طبق الطريق - أيضا - يوجب الندم، فكيف [ترفع] العلة المزبورة تتميم كشفه إياه، مع أن الحاكم إنما يقدم على المحكوم ولو كان أضعف ظهورا في ظرف الفراغ عن قوة نظره إلى مفاد المحكوم؟ وإلا ففي هذا المقام لا بد من الأخذ بأقوى الدليلين، وحيث كان كذلك فنقول:
إن المفهوم بعدما كان عدم وجوب التبين، قهرا يصير مثل هذه الجهة كاشفا عن تتميم الكشف بالملازمة، ولازمه كون العلم به مقدما رتبة على العلم بتتميم الكشف. وحينئذ لا [تنتهي] النوبة إلى هذا العلم إلا في ظرف العلم بعدم وجوب