وأخرى تكون طولية أحد الفردين للآخر من جهة إناطة موضوعه على قيام الفرد الآخر من الحكم على موضوع آخر وذلك مثل قوله (وجب تصديق العادل) الشامل باطلاقه للافراد الطولية من مثل الأخبار مع الواسطة حيث إن موضوع هذا الانشاء كل خبر لمؤداه أثر فإذا فرض صيرورة موضوعية الخبر بالواسطة لهذا الانشاء منوطة بشمول شخص حكم آخر وفرد وجود للفرد السابق الذي هو محكي هذا الخبر فقهرا يصير الوجوب المتعلق به فردا [آخر] من الوجوب في طول الفرد السابق ففي ذلك المورد أريد من الوجوب سنخ من الوجوب الموجود في ضمن أفراد طولية حسب دخل الفرد الآخر في موضوع هذا الفرد ولا ضير فيه أبدا، وبمثله ينحل الاشكال المعروف في باب الخبر بالواسطة.
وحيث اتضح ذلك نقول في المقام أيضا: انه لو أريد من انشاء الأمر سنخ من الوجوب الموجود في ضمن الفردين الطوليين - بملاحظة دخل قيام أحد الفردين بموضوعه، وهو الذات، في تحقق موضوع الآخر، وهو دعوة الأمر به - فلا ضير حينئذ في أخذ مثل هذا القيد في حيز شخص هذا الخطاب المشتمل على شخص هذا الانشاء.
وإنما المحذور كل المحذور في المقام وفي باب الاخبار مع الواسطة في صورة إرادة شخص الوجوب أو الإرادة من مثل هذا الانشاء أو السنخ المتحقق في ضمن أفراد [عرضية].
وهذا [هو] الذي أوقعهم في المقام وفي الأخبار مع الواسطة في حيص وبيص، وإلا فلو دققوا النظر وفتحوا البصر في المقامين وجعلوهما من وادي انشاء سنخ الحكم الموجود في ضمن أفراد طولية [لم] يرد عليهم محذور ولا محتاجين في المقام - بناء على شرعية قيد دعوة الأمر - إلى تعدد خطاب وتكرار انشاء وجوب، بل للمولى ان ينشئ وجوبا متعلقا بالذات عن دعوة مفاد أمره من الوجوب.
وحينئذ فلنا ان ندعي بأنه بعد امكان أخذ مثل هذا القيد في حيز شخص