[تمكنهم] من الوصول إليهم كما يومئ إليه قوله في ذيل أخبار الترجيح: " فارجه حتى تلقى إمامك " (1) الظاهر في أن العمل بالمرجحات عند عدم وصول يدهم إلى الإمام، فكذلك في أصل العمل بالخبر بلا معارض، لعدم مجال للفرق بينهما، إذ الخبر الراجح بحكم غير المعارض [مدفوع] أيضا بأن اختصاص مورد الترجيح بصورة عدم التمكن من الوصول إليهم لا يقتضي تخصيص حكمه به، فمن الممكن أوسعية دائرة الحجية - بترجيح أو غيره - عن مورد فرض الراوي سؤاله في صورة عدم تمكنه [من] الإمام فعند تحيره - لتساوي المرجحات - أمره بالتوقف حتى يلقى إمامه.
وحينئذ، فالمطلقات في السنة المتواترة - ولو إجمالا - هي المحكمة، ومع هذه المطلقات يبعد - كمال البعد - حمل كلام مثل السيد الجليل على خلافها، فتدبر.