فيهما، بل غاية الأمر مجرد إرشاد العقل إلى التخيير بينهما عملا لا ايجابهما بنحو التخيير المنتج لنتيجة في [تركهما] كما هو ظاهر.
وحينئذ فما أفاده الشيخ (1) من المصير إلى التزاحم الذي لازمه التخيير لا يكاد يتم إلا على فرض وجوب الالتزام والأخذ بكل منهما في قبال العمل، وهو كما ترى على خلاف ديدنهم على عدم وجوب الموافقة الالتزامية حتى في الأدلة الظنية، بل لا يجب إلا صرف العمل على طبق الطريق، وحينئذ فكيف يعقل الوجوب التخييري بين النفي والاثبات في فرض حجية الدلالة الالتزامية أيضا؟
فلا يتصور حينئذ إلا مجرد التخيير العملي بين النفي والاثبات، كما هو الشأن في [التخيير] بين كل طرفي النقيض ولو لم يكونا مضمون حجة تعتد [بها] وذلك ظاهر.
ويظهر أيضا وجه النظر في كلمات الطوسي (2) من المصير إلى كون التعارض بينهما من باب الواجبين إذا أديا إلى وجوب الضدين أو لزوم متناقضين كحرمة شئ ووجوبه، وإلا فلا يتزاحم بالاقتضاء فيه مع ما فيه من الاقتضاء إلا أن يكون نفي الوجوب أو الرخصة عن اقتضاء، فيزاحم الحكم الالزامي فيحكم به بغير الالزام.
وتوضيح الضعف أن ما أفيد [و] دل على وجوب الضدين والنقيضين إنما يصح بناء على عدم تمامية حجية الخبر في مدلوله الالتزامي وإلا فيؤدي الأمر بالأخرة إلى تعارض الوجوب وعدمه، وفي مثله إن قلنا بأن مرجع السببية فيما دل على نفي الالتزام إلى عدم اقتضاء الحجة شيئا، كان الأمر كما أفاد من