وتتميم كشفها في ظرف هذا الشك بقاء وحدوثا، ففيه أنه ينافي الأمارية بل يصير حال اليد وغيرها المبنية على الغلبة حال الاستصحاب الناظر إلى إثبات اليقين في ظرف شكه وحينئذ يكون أصلا عمليا في عرض الاستصحاب، وبعد ذلك لا يبقى مجال تقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة، لفرض أخذ الشك ظرفا لكل من التعبدين بلا صلاحية واحد منهما للنظر إلى رفع الموضوع.
ثم إن في كون اليد أمارة بالنسبة إلى غير جهة الملكية نفيا واثباتا مجال اشكال، ولذا استشكل في الجواهر (1) في أماريتها بالنسبة إلى جهة التذكية، وقبول قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة أيضا ليس من جهة أمارية اليد، بل في أماريتها بالنسبة إلى [اللوازم العادية للملكية] أو ملزومها أيضا إشكال آخر، ولذا لا [تثبت] بها حيثية الشراء من زيد حتى مع فرض ملازمة ملكيته له، فلو ادعى الشراء المزبور لا [تكون] اليد أمارة على محط الدعوى حتى مع الملازمة بينهما فضلا عما لم يكن كذلك. ولذا يصير ذو اليد في تلك الدعوى مدعيا وعليه الاثبات. وفي انتزاع العين من يده حينئذ إشكال، لعدم خروج يده بمثل تلك الدعوى عن أماريتها لأصل الملكية. وفي نسبة هذا المعنى أيضا إلى المشهور نظر.
نعم لا بأس بدعوى أن الاستيلاء الخارجي الذي هو عبارة عن اليد على الشئ أمارة على اختصاص ما في يده مطلقا واطلاق اختصاصه ملازم لملكيته له ولكن ذلك أيضا ما لم يزاحمه اقتران بنفيها وإذا اقترن بنفيها [فتسقط] اليد عن الأمارة بالنسبة إلى الملكية، ولكن لا [تسقط] اليد بالنسبة إلى سائر مراتب الاختصاصات عن الاعتبار، فتؤخذ بها على طبق دعواها من المراتب النازلة عن الملكية المطلقة إلى أن يصل إلى حد [كونه] وديعة [عنده]، فيقر المال في اليد