بخلاف البينة فإن حكايتها عن الواقع [مستندة] إلى حس المخبر، فقهرا [تكون] البينة في [حكايتها] عن الواقع أقوى من اليد فمع التعارض [تكون الحكاية الأقوى مقدمة] على أضعفها.
ومن هنا ظهر ما في كلام الشيخ (1) حيث التزم بأمارية اليد وجعل وجه تقديمها عليه حكومتها عليه، ومع ذلك التزم أيضا بحكومة البينة على اليد بتقريب ان مبناها على الغلبة وإلحاق المشكوك بالأعم الأغلب، وبالبينة ترفع المشكوكية، فلا موضوع للالحاق.
وتوضيح الضعف أن حيثية المشكوكية إن كانت مأخوذة في حكم العقل بالإلحاق كي [تصير] نتيجة هذا المعنى راجعة إلى حكم عقلي ظني في ظرف الشك بالواقع بدوا، وان بحكم العقل المزبور ينقلب الشك البدوي ظنا، فبالبينة يرتفع موضوع [حكم] العقل بالالحاق، ففيه: أن دليل البينة يستحيل أن يكون ناظرا إلى رفع هذا الشك تنزيلا، إذ لا يكون أثر شرعي كي يكون التنزيل بلحاظه، فيلزم حينئذ حكومته على مثل هذا الحكم الفعلي الظني الذي هو موضوع التعبد به.
وإن كان الغرض دخل حيثية المشكوكية في التعبد الشرعي بظنه فحينئذ [حكومة] البينة على اليد وإن كانت صحيحة ولكن نقول: من البديهي عدم اقتضاء دخل الشك المزبور في حكم العقل دخله في التعبد [بظنه] في ظرف [حصوله] الملازم لزوال الشك المزبور.
وإن أريد بذلك أن الغلبة حاكية عن الواقع في ظرف الشك [فيه] على وجه لا ينقلب الشك المزبور إلى الظن، وأن مثل هذا الشك موضوع التعبد بها