اعتقاد [الحامل] إشكال ناش من عدم جريان مبنى السيرة فيه من كونه مما هو مسلم في مقام ايجاد العمل على طبق اعتقاده بأنه واقع، فإن ذلك المقدار لا يقتضي الحمل على الصحة باعتقاد [الحامل]، كما هو ظاهر.
وعلى أي حال لا شبهة ظاهرا في [أماريتها] وإن بناء السيرة في مقام عملهم عليها على تتميم الكشف، ولازم تتميم كشفها حكومتها على الاستصحاب الجاري في نفي الصحة أو آثارها، وأما الجاري في نفي ملزومها الشرعي فهو حاكم عليها، كما هو الشأن في اليد أيضا. وعمدة الوجه في التفصيل المزبور [ما] أشرنا من أن شأن الامارتين ليس اثبات ملزومهما، بخلاف استصحاب عدمه لأنه ينفي آثارها الشرعية التي منها صحتها [بتبعاتها].
وأما قاعدة التجاوز والفراغ فهما بنفسهما مفهومان متغايران لا يكونان تحت جامع قريب على وجه [يمكن] ارادتهما من اللفظ، إذ أحدهما عبارة [عن] التعبد بوجود الشئ بعد التجاوز [عن] محله، والثاني عبارة عن التعبد على تمامية الموجود، ومثل ذين المعنيين لا [يمكن] ارادتهما من عبارة واحدة إلا [باستعمالها] فيهما وهو محال. نعم في التعبد بالوجود أمكن إرادة الجامع بين التعبد بأصل وجوده والتعبد بوجوده الصحيح عند الشك في صحته، ولكن ذلك أيضا غير مرتبط بعالم التعبد بصحة الموجود، لرجوع الأول إلى مفاد " كان التامة " والأخير إلى " كان الناقصة " وأحدهما غير الآخر، وان كانا متلازمين خارجا عقلا.
وأيضا في التعبد بتمامية الموجود أمكن إرادة الجامع بين التعبد بالتمامية مقابل [النقص] مع الجزم بصحة العمل بعد على وجه يمكن إتمامه، والتعبد بالتمامية مقابل الفساد الغير القابل للتتميم، ولا إشكال ظاهرا في هذا المقدار، وإنما الكلام في أن ما ورد في الأخبار حاك عن خصوص المعنى الأول أو هي مختلفة المضمون على وجه قابل لاستفادة المعنى الثاني أيضا؟