الرواية على قاعدة الفراغ أو تخصيص مورد العلة المستهجن عرفا كما هو ظاهر.
وعلى أي حال ظاهر مثل تلك الروايات كون القاعدتين من [قبيل] الأصول التعبدية المضروبة في ظرف الشك [في] الواقع، ولقد أشرنا سابقا [إلى] عدم حكومة الاستصحاب عليها ولا حكومتها أيضا على الاستصحاب، لعدم صلاحية واحد منهما لرفع موضوع الآخر، بل كل منهما ناظر إلى التعبد بالشئ في ظرف الشك [في] الواقع بلا نظر منهما إلى نفي [طرفه]، بل لا محيص في أمثال المقام من الالتزام بالتخصيص من جهة استلزام قلة المورد أو عدمه [للقاعدتين] على تقدير جريان الاستصحاب في موردها.
نعم في بعض الفقرات تعليل التعبد بقوله: " وهو حينئذ يتوضأ أذكر منه "، إذا مثل توهم كون مبنى التعبد في المقام على مراعاة الأذكرية النوعية وأنه بلحاظ تتميم كشفه فلازمه حينئذ كون مثل هذه القواعد أيضا من الأمارات الموضوعية الحاكمة على الاستصحاب. ولكن [للتأمل] في تلك الجهة [مجال]، إذ مثل هذا المعنى من العلية ينافي ظهور جعل التعبد في ظرف الشك لان مرجعه إلى نفي الشك لا التعبد في ظرفه. فالأولى جعل مثل تلك الفقرة بيان حكمة لمثل هذا التعبد لا علة كي ينافي لسانه. والله العالم.