عمل الغير حتى مع الشك [فيها] حال العمل، فيكشف ذلك بأن نظر الأصحاب في تصحيح العمل في فرض حدوث الشك بعد الفراغ على البناء على صحة الموجود، وإلا فقاعدة الشك في الوجود منصرفة عن مثله وظاهرة في الشك في وجود الأعمال الخارجية بذاتها.
نعم هنا اشكال آخر وهو: أن مقتضى قوله: " إنما الشك في شئ لم تجزه "، في ذيل قوله: " إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره (1) "، جريان قاعدة التجاوز في عموم المركبات، ولازمه تخصيص مثل تلك الرواية وتلك العلة في مورده من الوضوء.
ومن هذه الجهة التزم بعض الأساطين (2) بحمل تلك الرواية على قاعدة الفراغ، والتزم باختصاص قاعدة التجاوز بخصوص أفعال الصلاة. ولكن الانصاف إباء لسان تلك الرواية عن الحمل على قاعدة الفراغ بل بجميع فقراتها [مساوقة للأخبار] الواردة في قاعدة التجاوز، وعليه [فحل] الإشكال فيه بامكان حمل " غيره " في الرواية على الغير الخارج عن الوضوء بنحو من التقييد في الغير، بلا لزوم تخصيص في المورد. بل ويمكن استكشاف نحو عناية في الوضوء بجعل نية أجزائه بمنزلة العدم كي ينحصر الغير بما هو خارج عن وضوئه، وإن الغرض من الدخول في الغير في المقام أيضا نحو كناية عن تجاوز المحل، غاية الأمر توسعة المحل ما دام اشتغاله بالوضوء ملازم مع تجاوزه عنه بفراغه عن الوضوء الملازم غالبا مع الدخول في غيره، وإلا فمجرد الفراغ عن الوضوء كاف في التجاوز بلا احتياج هنا إلى الدخول في الغير، ولكن ذلك المقدار لا يقتضي حمل