فتقريب الورود في المقام من تلك الجهة في غاية الاشكال.
وأشكل منه تقريب الورود بدعوى أن الناقض اليقين بالحكم المخالف الثابت للشئ ولو بعنوان عدم العلم به، كيف ولازمه ورود " كل شئ لك حلال وطاهر " على استصحابهما. ونظيره لو كان ثبوت الحكم بعنوان نقض اليقين بالشك، إذ لازمه ورود نقض اليقين بالشك على عموم " لا تنقض " والحال أن العرف يرى بينهما المضادة.
نعم هنا مطلب آخر وهو: أن في كل مورد شك في الحكم من جهة الشك في موضوعه كان اليقين بخلاف المتيقن السابق موجودا، لكن لا مطلقا بل مبنيا على تحقق الموضوع في لحاظه، كما هو الشأن في كل قضية تعليقية، حيث إن اليقين بالمعلق في فرض وجود [المعلق] عليه موجود فعلا، غاية الأمر لا عمل لمثل هذا اليقين إلا في ظرف تطبيق المعلق عليه على المورد، وحينئذ فإذا [طبق] الشارع إياه في مورد ولو تعبدا [ترتب] على مثل ذلك اليقين العمل المرغوب منه، وبهذه الملاحظة يقع موضوع حكمه بوجوب نقض اليقين السابق بمثله، و [ترفع] بتلك العناية حرمة نقض اليقين بالشك، لوجود الناقض من اليقين على خلاف " المصالح المناقضية " (1) في المورد.
وتوضيح الجواب بأزيد من ذلك: أن حال التعبد بالموضوع بالنسبة إلى حكم العقل بنقض اليقين السابق باليقين حال التعبد به بالنسبة إلى حكمه بالحركة على وفق القطع بالفراغ المنوط بوجود موضوعه، فكما أنه يكتفى هناك بوجود الموضوع ولو تعبدا كذلك في المقام.
ومرجع هذا التقريب إلى تقريب الورود لكي لا تأخذ التقريبات المتقدمة