الباطلة، بل بتقريب آخر مختص بخصوص السببي والمسببي، ولا يجري في غيره ولو في مثل الأمارة على خلاف الاستصحاب في الحكم أو خصوص الموضوع، بل فيهما لا بد من المصير إلى الحكومة.
ثم إن من العجب ما حكي عن بعض (1) من الالتزام بمعارضة السببي مع المسببي، مع أن في صريح الأخبار تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة باستصحاب طهارة ثوبه. هذا كله فيما كان الأصلان سببيا ومسببيا، وأما لو كان الأصلان الجاريان في أطراف العلم عرضيين، [فتارة يكون] جريانهما منشأ لطرح تكليف ملزم في البين، وأخرى ليس كذلك، فعلى الأول فلا شبهة في عدم الجريان من جهة مانعية العلم عنه ولو لم يكن تعارض ولا مناقضة في مدلول [أدلتهما]، بناء على التحقيق من علية العلم المنجز حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية. نعم لو قلنا بالاقتضاء بالنسبة إلى الموافقة القطعية دون المخالفة كان المانع عن [جريانهما] معارضة كل [منهما مع] الآخر. ولئن قيل باقتضاء العلم حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية كان المانع مجرد مناقضة مدلول الرواية صدرا وذيلا، إذ وجوب النقض باليقين الاجمالي المتعلق بأحدهما مناقض مع حرمة نقض كل واحد من [اليقينين] بشكه.
وأما لو لم يكن جريان الأصلين منشأ لطرح تكليف معلوم عملا فلا شبهة في عدم مانعية العلم الاجمالي لجريان الأصلين حتى بمناط المعارضة بينهما، إذ المناط فيه انتهاء النوبة في [جريانهما] إلى الترخيص في المعصية، وفي المقام ليس معصية حسب الفرض جزما. وإنما الكلام في مانعية معارضة صدر الرواية مع [ذيلها] حيث إن حرمة نقض كل واحد من اليقينين بالشك معارض مع وجوب