[فيه]، واليقين بالبقاء والشك فيه، واليقين بالحدوث والشك في البقاء، والعكس المنطبق على الاستصحاب القهقري. هذا ولكن يمكن أن يقال: إن قضية اختلاف متعلق اليقين والشك دقة في الاستصحاب [تقتضي] ارجاع ضمير الشك [إلى ما] تعلق به بنحو من المسامحة، كما أن وحدة المتعلقين في القاعدة [تقتضي] - في مقام النظر في إرجاع الضمير المزبور إلى متعلق اليقين - أن يكون نحو دقة في البين بلا مسامحة عرفية فيه. ومن المعلوم أن الجمع بين هذين النظرين في إرجاع ضمير واحد غير معقول، فلا جرم إما أن يكون النظر فيه دقيقا فلا يستفاد من العبارة إلا الفردان من اليقين بالحدوث والشك [فيه]، أو اليقين بالبقاء والشك [فيه]. وأما اليقين بالحدوث والشك [في] بقائه فهو مستلزم لكون الضمير الراجع إلى الشئ المتعلق لليقين بنحو من العناية والمسامحة، فلا يستفاد من الكبرى إلا اليقين بالحدوث والشك في البقاء أو العكس، وحيث إن مورد تطبيق الرواية هو باب الاستصحاب المعروف فلا يكاد يستفاد منها الشك الساري ولا استصحاب القهقري أيضا، للشك في شموله للأخير لو لم نقل بانصرافه إلى الأول والجزم باستحالة شمولها للقاعدة أيضا كما عرفت.
ولئن شئت توضيح ذلك بأزيد مما ذكرنا فنقول: إن من المعلوم ظهور القضية - خصوصا بملاحظة لفظ " النقض " أيضا - [في] وحدة متعلقي اليقين والشك، ومعنى وحدتهما كون مرجع الضمير المقدر في القضية هو القطعة المتعلقة لليقين من الطبيعة، لا الجامع [بينها] وبين [غيرها] إذ مثل [ذلك] الجامع في ظرف تجريده عن كونه مما تعلق به اليقين معنى غير مرتبط بما تعلق به يقينه، ومعه كيف [تحفظ] وحدة المتعلقين؟ وإذا كان في مقام اللحاظ المزبور لا بد من ملاحظة تلك الحيثية فلا جرم لا بد من إرجاع النظر إلى خصوصية القطعة المزبورة، وبعد