نعم لو كان المطلق متكفلا لإثبات حكم شخصي غير قابل للتحليل بحسب [الآنات] - وإن كان مقتضى اطلاقه طول امتداد شخصه بطول الزمان، بحيث لو فرض تخلل عدم في البين ما كان الدليل بعد متكفلا لحكم آخر - لا يبقى مجال التشبث به بعد فرض خروج آن من وسط الآنات.
نعم لو فرض خروج أوله [أو آخره] أمكن التشبث بالإطلاق المزبور لإثبات الحكم الشخصي المحدود بحد خاص ملازم لخروج ما خرج، وفي مثل هذه الصورة - نظير الصورة السابقة - لا مجال للتشبث باستصحاب نقيض هذا الحكم أيضا فضلا عن ضده الذي تكفله دليل المخصص، حتى مع فرض عدم كونه إلا متكفلا للحكم الشخصي [غير] القابل للتحليل بحسب الآنات، أو الحكم القابل له [من] حيث [سراية] موضوعه إلى قطعات محصورة ممتدة بنظر وجداني بامتداد الأزمنة المخصوصة، مع فرض إجماله بالنسبة إلى بعدها، إذ مرجع جميع ذلك أصالة الاطلاق والعام المزبورين، فلا مجال لحجية الاستصحاب في مفاد دليل المخصص بالنسبة إلى الأزمنة المشكوكة، وإن كان الاستصحاب لولا العموم جاريا.
نعم لو كان لدليل المخصص عموم زماني على وجه يكون كل آن قيدا لموضوع الحكم، لا مجال للتشبث بالاستصحاب وإن لم يكن في البين دليل المطلق المزبور أو العام الناظر إلى عموم الزماني كما لا يخفى.
نعم لو فرض عدم تكفل الدليل إلا لبيان شخص حكم ممتد بامتداد الزمان الفلاني، وفرض تقطيع وسطه بدليل المخصص [جرى الاستصحاب] وذلك أيضا لو لم يكن لدليله عموم زماني بحيث يكون الفعل في كل آن موضوعا مستقلا لحكم مستقل غير مرتبط بالآخر، وإلا فلا مجال لاستصحاب مفاد دليل المخصص وإن كان لاستصحاب بعض حكم العام أيضا مجال، وذلك واضح كما لا يخفى.