وغيره. وبمثله أيضا نرفع اليد عن قاعدة الاشتغال [الجارية] عند الشك في مفرغية الموجود أو وجود المفرغ.
وعمدة المبنى فيها عموم قوله - في مقام الاستشهاد لرفع شرطية القيام وجزئية الركوع في المستلقي غير المتمكن منهما حيث قال في ذيله -: " وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (1). ونظيره رواية أخرى حكاها في الوسائل في باب وجوب القيام في الفريضة مع القدرة (2).
ويؤيدهما عموم " ما غلب الله على العباد فالله أولى بالعذر " (3) بقرينة تطبيق الإمام هذا العموم في المسلوس على نفي قاطعية القطرات في وضوئه أو صلاته حيث قال - بعد السؤال عن تقطير القطرات على وجه لا يقدر على حبسها -: " إن لم تقدر على حبسها فالله أولى بالعذر " (4).
ثم لا يخفى أن الظاهر من مجرى هذه القاعدة [نفي] ما هو مأخوذ في الواجب على نحو الجزئية أو الشرطية.
وأما ما هو خارج عنه وكان من [مقدماته] العقلية والعادية فمع فرض الاضطرار عن بعضها (5) لا يقتضي مثل هذه القاعدة الإتيان بالبقية وحينئذ فلا مجال للتمسك بهذه القاعدة في وجوب الهوي للسجود بمقدار الإمكان عند عدم التمكن من أصل السجدة، بخلافه في الركوع مع عدم التمكن من البلوغ إلى المقدار الواجب منه، إذ الانحناء في الركوع داخل في حقيقة ما هو الجزء، غاية الأمر اعتبر