وتوهم حكاية العناوين الطولية عن الأخرى كلام ظاهري لا يصدق إلا في مورد كانت العناوين المتعددة مشتركة في جهة واحدة، كعناوين الأوصاف الحاكية عن ذات واحدة محفوظة في الجميع. وإلا ففي غيرها لا وجه لحكاية كل عنوان عن غيره في عالم التصور، كي يصلح مرآتيته عنه كما لا يخفى.
ثم إنه بعدما اتضحت هذه الجهات فاسمع أيضا: أن لازم سوق مثل هذا العام مساق الامتنان اختصاص مورده بما كان تشريع الحكم فيه خلاف امتنان في حق الشخص، ولا يشمل أيضا موردا يكون نفي الضرر خلاف الامتنان في حق غيره. ولازمه عدم صلاحية عموم نفي الضرر لنفي الأحكام الامتنانية مثل سلطنة المالك على ملكه وحينئذ ربما يجئ الإشكال في تطبيقات النصوص السابقة [لمثل] هذا العام على عموم سلطنة المالك أو ذوي الحقوق في ملكه و [حقهم].
فمن ذلك ما في رواية سمرة حيث طبق النبي (صلى الله عليه وآله) عموم نفي الضرر على سلطنة سمرة على عذقه، ومن هذا القبيل تطبيق العموم على سلطنة الشريك على ماله بجعل الشفعة لشريكه.
ومن جملتها ما في خبر فضل الماء (1) حيث نهى عن منع فضله مطبقا عليه أيضا عموم نفي الضرر الموجب لرفع سلطنة المالك عن ملكه أو لا أقل عنه حقه.
ومن هذا الباب أيضا نص الجار (2) المشتمل على السؤال عن جدار رجل هو سترة بينهما سقط فامتنع من بنائه، قال (عليه السلام): ليس يجب إلا أن يكون وجب لصاحب الأخرى بحق أو بشرط... إلى قوله (عليه السلام): وإن لم يسقط الجدار ولكن هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه لهدمه، قال (عليه السلام): لا يترك، وذلك أن رسول