الاقتحام فيه مع قيام الطريق على التطبيق المزبور بالنسبة إلى أحد المحتملين.
ومن ذلك نقول: إن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في هذه الجهات المزبورة. وهذا معنى علية العلم مطلقا للتنجز، لا بمعنى عدم قابلية العلم للترخيص في ما شك في تطبيقه [عليه] حتى مع قيام الدليل على [تعيين] المصداق، كيف! وهذا المعنى للعلية لم يكن ثابتا حتى في العلم التفصيلي، وحينئذ فغاية علية العلم التفصيلي هو عدم الاكتفاء بصرف الشك في المصداق واحتمال تطبيق المعلوم على المورد، ونحن نقول أيضا: بأن هذا المعنى بعينه جار في العلم الاجمالي طابق النعل بالنعل.
ولئن شئت قلت: إن العلم بأي نحو بعدما أثر في الاشتغال بالتكليف [تنتهي] النوبة بعده إلى حكم العقل بالفراغ عما اشتغل، ففي هذه المرحلة: إن كان طريق [على] تعيين تطبيق المعلوم على المورد فمرجعه إلى تعيين الفراغ عما اشتغلت ذمته به بمثله، والعقل أيضا لا يقتضي أزيد من الفراغ الأعم من الحقيقي أو الجعلي.
وإن لم يكن في البين معين للفراغ، يحكم العقل حكما تنجيزيا بتحصيل اليقين بالفراغ وعدم جواز الاكتفاء بشكه، ولقد أبسطنا الكلام في المقام دفعا لما صدر عن بعض الأعاظم (1) حسب تقرير تلميذه من خلطه بين صورة الشك [في الفراغ] وبين صورة تعيين المصداق، وجعل فرض الشك في الفراغ في العلم الاجمالي داخلا في جعل البدل، وجعل ذلك شاهدا على اقتضاء العلم في مقام التنجز بالنسبة إلى الموافقة القطعية. وبالله عليك ترى كلماته وتشوف (2) مقدار