خارجا. وحينئذ لازم كسب المعلوم التنجز من علمه احتمال وجود الحكم المنجز في كل طرف، فلازمه احتمال العقوبة بمخالفته، فيجئ فيه كبرى " دفع الضرر المحتمل "، لا قاعدة " قبح العقاب بلا بيان "، كما هو ظاهر.
ثم إنه بعد ما كان حكم العقل بتنجز المعلوم بعلمه - ولو إجمالا - تنجيزيا كما أسلفنا [فلازمه] سراية الحكم العقلي التنجيزي في كل محتمل منه. ومن تبعاته إباء العقل مجئ الترخيص الشرعي على خلاف المحتمل المزبور، لأنه يستلزم الترخيص في محتمل المعصية وهو في نظر العقل مثل الترخيص في المعصية القطعية بلا تفاوت بينهما.
ونتيجته عدم جريان الترخيص الشرعي في كل طرف مشكوك ولو بلا معارض - كما هو الشأن في العلوم التفصيلية - حيث إن الترخيص الشرعي غير [جار] عند الشك في انطباق المعلوم على المورد. نعم لو قام طريق أو أصل ظاهري على تطبيق المعلوم على المورد كان لترخيص العقل في الاكتفاء به مجال.
وفي هذه الجهة أيضا لا فرق بين العلم الاجمالي والتفصيلي، وذلك هو المراد من جعل البدل الجاري في المقامين، لا أن المراد الاكتفاء بترك أحد الطرفين حتى مع عدم قيام طريق على التطبيق وإجراء الأصل في أحد الطرفين على فرض عدم المعارضة، إذ بعد عدم اقتضاء دليل الترخيص كون المعلوم منطبقا على غيره ولو لعدم كونه مثبتا للازمه العقلي، فمرجع الاكتفاء بترك الآخر إلى الاقتحام فيما احتمل وجود التكليف المنجز فيه، وهو كما ترى يرجع إلى جواز الاقتحام فيما احتمل فيه العقوبة. وهو كما ترى يأبى منه العقل، وإلا فيلزم الاقتحام في محتمل التطبيق في العلوم التفصيلية أيضا.
وبالجملة نقول: إن حال العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في عدم جواز الاقتحام في المشكوك مع عدم قيام طريق على تطبيق المعلوم على المورد، وجواز