بملاحظة انحفاظ المرتبة الظاهرية فيه - قابلة للجريان، فيمنع عن حكم العقل بالتحميل.
بخلافه في العلوم التفصيلية، فإنه بملاحظة عدم شك [فيها ليست] مرتبة الترخيص الظاهري [محفوظة]، فلا يجري فيها، وحينئذ: فعدم جريان الترخيص الظاهري في العلوم التفصيلية لقصور في نفس دليل الترخيص، لا لقصور في حكم العقل [بالترخيص] على خلافه. وذلك هو المنشأ في علية العلم التفصيلي واقتضاء العلم الاجمالي، مع اشتراكهما في تعليقية حكم العقل فيهما.
لأنه يقال: إن ما أفيد في عدم جريان أدلة الشكوك في مورد العلوم التفصيلية في غاية المتانة، ولكن لنا أن ندعي: أن لازم تعليقية حكم العقل فيها أيضا حسب الفرض إمكان الترخيص - في المرتبة المتأخرة عن العلم - [في] العمل بالمعلوم، بلا مضادته أيضا مع فعلية الواقع بمقتضى خطابه، إذ بعد تعليقية حكم العقل يكون هذا الترخيص رافعا لموضوع [حكم] العقل بوجوب امتثال المعلوم.
ففي الحقيقة مثل هذا الترخيص يقع في رتبة حكم العقل بوجوب الامتثال، وهو في رتبة متأخرة عن الواقع، ولا يوجب أيضا في المعلوم، وإنما شأنه النقص [في] طريقية علمه، وهو لا ينافي مع بقاء الواقع على فعليته التي هي مضمون خطابه.
وبهذا البيان لا يبقى مجال توهم مناقضة مثل هذا الترخيص مع فعلية الواقع على مبنى التعليقية، ولذا أشرنا سابقا في بحث العلم أيضا بأن ببرهان المناقضة لا مجال لإثبات تنجيزية حكم العقل، فراجع.
وحينئذ لو بنيت على إباء العقل عن مجئ مثل هذا الترخيص أيضا في مورد العلم التفصيلي فيكشف ذلك إنا عن تنجيزية حكم العقل بلزوم الامتثال في