كما أن ما في المقام من تجويزه [الترخيص] في بعض الأطراف عند جعل الآخر بدلا عن الواقع ربما أوجب أيضا التوهم بأن غرضه من جعله بدلا [مجرد جواز] تركه بلا تطبيق، فنسب إليه ما نسب، وإلا فلو [حمل] كلامه هذا أيضا على صورة تطبيق [المعلوم] على المورد ما أظن استفادة الاقتضاء بالمعنى الذي استفاد من كلامه. فراجع كلماته في المقام (1) وفي الشبهة الوجوبية (2) لا ترى [بدا من الجمع] بينهما إلا بالنحو الذي ذكرنا، وهو الذي كان [جاريا] في العلوم التفصيلية أيضا طابق النعل بالنعل، لأن من موارد ترخيص [العقل] لبعض أطراف العلم موارد الانحلال. ولقد أبسطنا الكلام فيه أيضا في رد استدلال الأخباريين للاحتياط في الشبهات بدعوى العلم الاجمالي وبينا هناك أيضا جهة الفرق بين الانحلال وجعل البدل وأن الأول تصرف في رتبة تأثير العلم في الاشتغال والثاني تصرف في مرتبة الفراغ كما لا يخفى.
(٢٤٠)