العقل عن المخالفة القطعية و [لازمه] اضطراره [لأحد] المحتملين من إتيانه [قربيا] أو تركه [فتدخل] المسألة في صغرى باب الاضطرار [لأحد] طرفي العلم بلا تعيين. ولقد حققنا - كما سيجئ إن شاء الله في محله - لأبدية إقدامه بأحد المحتملين وعدم اقتحامه في مخالفة الطرفين، خلافا لما اختاره أستاذنا الأعظم (1) في مسألة الاضطرار المزبور في الشبهة المحصورة من عدم منجزية العلم حينئذ رأسا، المستلزم لجواز المخالفة القطعية. ومن العجب حينئذ ذهابه في المقام (2) [إلى] عدم جواز المخالفة القطعية، فراجع المقامين من كفايته، أطاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
(٢٢٥)