ونظير باب النجاسة في مثل هذا التشقيق اعتبار الملكية في المنافع والنماءات بالنسبة إلى ملكية الأعيان من أنه أيضا:
تارة [تعتبر] ملكية المنافع والنماء مستقلة تعبد [بها مشروطة] بملكية [العين] بلا [التزام] بسراية ملكية من العين إلى المنافع.
وأخرى: [تعتبر] ملكية المنافع أو النماء ناشئة عن ملكية العين كنشو الحركة للمفتاح من قبل اليد.
وثالثة: [تعتبر] ملكية المنافع من مراتب ملكية العين بحيث بوجود النماء [تنبسط] الملكية من العين و [تشمل] النماء مثلا، [فتكون] ملكية النماء بعين ملكية العين ولو بانبساط [وجودها] المتعدي من العين إلى النماء مثلا.
[ثانيها]: أن كل مورد يكون [فيه] للمعلوم بالإجمال أثران: أحدهما ثابت لنفسه، والآخر لغيره، نظير الأمثلة السابقة، فلا شبهة في أن العلم الاجمالي بين الشيئين كما هو حاصل بين [نفسيهما] كذلك هو حاصل بين الغير الذي هو من تبعات وجود المعلوم السابق وبين طرفه. وإنما الكلام في طولية الأثر المترتب على نفس المعلوم مع الأثر المترتب على الغير الذي هو من تبعات وجود المعلوم كنجاسة الملاقي - بالكسر - أو ملكية النماء مثلا [التابعتين] لنجاسة الملاقي - بالفتح - أو ملكية العين. أو كونهما [عرضيين] على التصورات السابقة، فإنه على الطولية يصير الأثر في أحدهما مسببا عن الآخر، وعلى العرضية يكون الأثران في عرض واحد بلا سببية ومسببية في البين.
ثالثها: في أن العلم الحاصل بمعلول شئ تارة سبب للعلم بعلته كالعلم بالدخان الموجب للعلم بوجود النار، وأخرى مسبب عن العلم بوجود علته كما هو الغالب، وثالثة يكون كلا العلمين ناشئين عن وجود ثالث، كما في إخبار معصوم مثلا بوجودهما.
والظاهر أنه لا إشكال في هذا المقدار أيضا كما هو الشأن في البراهين الإنية