اقتضائه لعدم المخالفة كان بنحو العلية وبالنسبة إلى الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء [القابل] لمنع المانع فقهرا عليته لترك المخالفة القطعية موجبة لمنع بقاء [التخيير] الموجب للموافقة القطعية، فلا محيص حينئذ من التخيير البدوي فرارا عن المخالفة القطعية.
أقول: لا شبهة في أن علية العلم للتنجز بالنسبة إلى المخالفة القطعية [مرجعها] إلى عدم قابليته لمنع المانع عن التنجيز في ظرف قابلية المعلوم للتنجز من سائر الجهات. وأما لو لم يكن المعلوم قابلا للتنجز - لكبري لا يطاق - فلم [يلتزم] أحد بمنجزية العلم التفصيلي فضلا عن العلم الاجمالي.
وحينئذ فمعنى العلية عدم قابليته لمنع المانع في الرتبة المتأخرة عن الواقع بحيث لا يوجب قصورا في بقاء الواقع على ما هو عليه من قابليته [للتنجز]، ومرجع ذلك إلى عدم صلاحية الترخيصات الظاهرية لمنع العلم عن تأثيره.
وحيث عرفت معنى اقتضاء العلم أو عليته للتنجز تعرف أن بقاء [التخيير] واستمراره لا يضر بعلية العلم في المخالفة، إذ حينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن المخالفة أو الموافقة بكبرى لا يطاق، بداهة أن تحصيل الموافقة القطعية مستلزم لعدم القدرة على الفرار عن المخالفة القطعية، كما أن الأمر كذلك في [طرف] العكس.
وحيث لا ترجيح في هذا المقام لأحد الطرفين فلا قصور في بقاء [التخيير] بحكم العقل.
ثم إن ذلك كله أيضا مع الإغماض عن المختار من كون العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية أيضا - كالمخالفة - علة تامة، وإلا فأمر المزاحمة المزبورة - بلا ترجيح لأحدهما على الآخر - أظهر.
ثم إن ذلك كله في التوصليات غير القابلة للمخالفة القطعية الدفعية. وأما في التعبديات القابلة للمخالفة المزبورة - ولو بإتيانها بلا [قربة] - فلا شبهة في منع