حكم العقل بلزوم تحصيل عنوان ترك الطبيعة كإيجادها [غير] الحاصل إلا بترك المشكوك أيضا، غاية الأمر فرق بين الأوامر والنواهي بجريان أصالة بقاء الترك في النواهي دون الأوامر.
وتوضيح النظر يظهر بالمراجعة إلى ما [بينا] في وجه الفرق بلا احتياج إلى التكرار.
ثم إن في المقام كلاما لبعض الأعاظم من المعاصرين - على حسب تقرير تلميذه وفقه الله - ونشير إليه بنحو الاختصار توضيحا للجهات [الفارقة] بيننا وبينه فنقول:
إن ملخص ما أفاد بطول بيانه بأن معروض التكليف لو لم يكن له تعلق بموضوع كالصلاة أو الغيبة كان المرجع فيه - بعد إحراز شرائط التكليف من البلوغ والقدرة - لزوم الإقدام بلا تصور شبهة موضوعية فيها، وإن كان له تعلق بأمر خارجي ففي كلامه وإن كانت صورة التفصيل بين كون المتعلق مما أنيط به التكليف وبين كونه أيضا في حيز التكليف ولكن ما بين حكم صورة التفصيل المزبور، ثم ساق الكلام في التكاليف التحريمية المتعلقة بأمر خارجي، والتزم بأن التكليف فيها دائما يكون مشروطا بوجود المتعلق ويكون انحلاليا من هذه الجهة بمقتضى القضايا الحقيقية، ثم ساق الكلام إلى الفرق بين السالبة المحصلة والمعدولة:
بأن في السلب المحصل يكون التكليف انحلاليا والمرجع فيه البراءة بخلاف المعدولة، إذ تمام النظر فيها إلى تحصيل العنوان من كونه " لا شارب " وأن ترك الأفراد من محققات حصول هذا العنوان. فالمرجع عند الشك في المحقق هو الاحتياط، هذا ملخص كلامه على ما فيه من الطول الممل (1).