بنحو يكون المتعلق أيضا في حيز التكليف العقل مستقل [فيها] بعدم الاكتفاء بمشكوك المصداق، بل يلزم بتحصيل الفراغ اليقيني، لأن صرف الوجود أمر بحت بسيط لا ترديد فيه بين السعة والضيق.
نعم لو كان الأمر بشئ منوطا بوجود المتعلق فمع الشك فيه نشك في توجه الخطاب فيرجع فيه إلى البراءة.
نعم لو علم بوجود المنوط به في التكاليف الوجوبية أو التحريمية بلا شك في مصداقية شئ فمع القدرة على الامتثال إيجادا أم إعداما فلا إشكال في وجوبهما.
وأما مع عدم القدرة على الامتثال المزبور مع فرض القدرة على تفويت المنوط به الأمر أو النهي فقد يختلج بالبال حكم العقل بإعدام الشرط لزوما، نظرا إلى حفظ المولى عن وقوعه في ضيق خناق فوت غرضه، فيجب تفويت الشرط كي لا يكون له في البين غرض، من دون فرق في ذلك أيضا بين الأوامر والنواهي.
نعم لو فرض كون المتعلق في حيز التكليف ربما يفرق بين الأمر والنهي بأنه مع عدم المتعلق يجب إيجاده في الأوامر، وأما لو كان موجودا في النواهي لا يجب إعدامه ما دام اعدام نفس المنهي عنه كان مقدورا. وإنما يجب إعدام المتعلق في ظرف عدم القدرة على اعدام المنهي عنه. وعليه تكون هذه الجهة من الجهات الفارقة بين الأمر والنهي زائدا [على] الفرق بينهما من الجهة السابقة التي أشرنا [إليها] آنفا، فتدبر.
كما أنه بالبيان المزبور سابقا في وجه الفرق أيضا يظهر النظر فيما أفاد أستاذنا الأعظم (1) حيث سلك في النواهي المزبورة مسلك الأوامر بالمصير إلى