عديدة وعصيانات متعددة، وفي مثله مهما شك في موضوع الخطاب يرجع الشك فيه إلى الشك في تكليف زائد عما علم. والمرجع فيه البراءة الأصلية من دون فرق فيهما بين كون الموضوع المزبور مما أنيط به الخطاب أو كان ذلك أيضا في حيز الخطاب الموجب للزوم تحصيله مقدمة لمعروض التكليف في مورده، إذ قضية انحلال الخطاب فيهما يوجب الشك في الخطاب الزائد عما علم، والعقل في مثله يحكم بأن الاشتغال بقدر ما يثبت. وما لم يثبت من قبل المولى، فهو تحت البراءة الأصلية.
وأما على الثالث: ففي فرض كون الموضوع المشكوك مما أنيط به الخطاب فلا شبهة في جريان البراءة أيضا، للشك في التكليف من جهة الشك في شرطه.
وأما في فرض كون الموضوع أيضا في حيز الخطاب - ولو مقدمة [لتحصيل] معروضه - [فالظاهر] أن الشك في الموضوع حينئذ من [قبيل] الشك في القدرة على شرط المكلف به لا التكليف، وفي مثله يستقل العقل بلزوم صيرورته بصراط تحصيله إلى [أن ينكشف] الخلاف ولا مجرى للبراءة عقلا ونقلا حينئذ، كما هو الشأن في كل مورد يرجع الشك في التكليف فيه إلى الشك في القدرة.
وعمدة النكتة الفارقة بين التكليف بالطبيعة الصرفة في هذه الصورة - من فرض الموضوع أيضا في حيز التكليف حيث بنينا فيه على الاحتياط - [و] الفرضين السابقين حيث بنينا على البراءة فيهما مع الشك في الموضوع حتى في هذا الفرض [هي]: ان شأن التكليف بالطبيعة الصرفة كونها في حيز التكليف [قبل] الانطباق على الفرد في نظر الآمر، ولازمه جعله التطبيق في عهدة المأمور، والعقل حينئذ مستقل باشتغال ذمة العبد بتطبيق العنوان على مورده، ولازمه لزوم تحصيل الفراغ عما اشتغلت [به] الذمة مهما أمكن. ولذا نقول بأنه مع الشك في القدرة على التطبيق يجب صيرورته بصراطه إلى أن ينكشف الخلاف. وأما في