الثاني معلول الإرادة و [فوقها]. ولازمه كون العمل الثاني مساوق عنوان الاحتياط الذي هو مساوق عنوان الطاعة أو الانقياد الذي يستقل العقل [بحسنه] وعدم صلاحية الأمر المتعلق به إلا للإرشاد.
وبعد هذا البيان لا يبقى مجال توهم أن جهة البلوغ بالنسبة إلى العمل المرغوب إليه من الجهات التعليلية، وأن موضوع الترغيب هو ذات العمل لا العمل بعنوان الرجاء أو البلوغ، فيصير المقام من قبيل: " من سرح لحيته فله كذا " موضوعا لأمر مستحبي مولوي بلا جهة إرشاد فيه، إذ مجرد تعليله [بالبلوغ] والرجاء لا يضر بمعلولية العمل لهما، بملاحظة نشوه عن دعوتهما، وما هو مضر بمولوية أمره هو هذه الجهة، و [بها] يمتاز عن تسريح اللحية المأخوذ في موضوع الأمر بلا نشوه عن دعوة أمر ولا احتماله ورجائه.
وحينئذ لا محيص من حمل الأمر في المقام على الإرشاد، ولا يبقى له مجال المولوية كما عرفت في شرح معنى الاحتياط على المختار.
وحينئذ فلقد أجاد شيخنا العلامة حيث حمل هذه الأوامر [على] الإرشاد بلا شائبة المولوية فيها (1) وإن كان في وجهه نظر، بل عمدة الوجه ملاحظة النكتة الدقيقة في الفرق بين طولية العملين وبين طولية العنوانين الواردين على العمل الواحد المحفوظ في رتبة نفسه من [المعروضية] للعنوانين بلا شائبة المعلولية فيه وأنه أوجب الفرق في صلاحية الأمر بالعمل للمولوية أو عدم [صلاحيته] إلا للإرشاد.
ولعمري إن غفلتهم عن هذه النكتة [أوقعتهم] في المقام وفي باب التجري والانقياد في حيص وبيص، وأخذوا بظهور الأمر في المقام وفي باب الاحتياط في