الموجب لاحتماله الوجوب. وأما مع غفلته عن ورود رواية على وجوبه فليس له هذا الإرشاد إلا في فرض إبداء الاحتمال في حقه. وحينئذ ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم دخوله في باب " الإرشاد إلى الاحكام " كي يجب عليه، كما لا يخفى.
كما أنه لو بنينا على استفادة الاستحباب النفسي من الروايات المزبورة فليس للفقيه أيضا الفتوى بالاستحباب إلا لمن وصل إليه الخبر، كي يصدق في حقه البلوغ المساوق للوصول، فلا [تشمل] الروايات [من] غفل عن الروايات الواردة في الكتب كما لا يخفى.
كما أنه لو بنينا على استفادة الاستحباب الطريقي: فإن كان ذلك أيضا ثابتا لعنوان " من بلغ " فليس للفقيه أيضا الفتوى بمثل هذا الاستحباب أيضا كالاستحباب النفسي. وأما لو كان ذلك راجعا إلى تتميم كشف الخبر الضعيف المنتج لحجية الخبر الضعيف في المستحبات - كما يومئ إليه كلماتهم من التعبير بعنوان التسامح في أدلة السنن في المقام - فأمكن أن يقال بأن دليل تتميم الكشف كسائر الأدلة والحجج في الأحكام شامل للفقيه، فله حينئذ كشف حكم غيره فيفتي به، كما هو الشأن في سائر الواجبات والمحرمات من دون احتياج إلى احتمال [بلوغ الخبر إلى المقلد].
نعم مع التفاته [إليه]: للمجتهد أيضا أن يفتي بالحكم الأصولي من حجية الخبر الضعيف، بناء على استفادة المجتهد من أدلة الأحكام عدم اختصاصها بالمجتهد. غاية الأمر يجزي فحصه عن فحص من عجز عن الفحص من العوام، وإلا فلو بنينا باختصاص أدلتها بخصوص من تمكن عن الفحص فليس للفقيه أيضا الفتوى بالحكم الأصولي بل لا محيص له إلا الفتوى بالحكم الفرعي بعد استنباطه عن دليله كما لا يخفى.
ثم من نتائج الاختلاف في الإرشادية والمولوية في مضامين هذه الروايات أنه: