وحينئذ لو فرض طريقية هذا الأمر، يكفي للمنجزية بلا وصول النوبة إلى جعل المحرزية محضا.
ولذا ربما يتحقق هذا الأمر لا بلسان جعل المحرزية، كما في الأصول العملية وأوامر الاختبار كما أشرنا ويكتفى بها في تنجيز الأحكام.
ومن ذلك يلتزم أيضا باشتراك الأمارات والأصول في لب أساس المنجزية وإن كان بينهما فرق من اختصاص دليل الأمارة بلسان تتميم الكشف دون غيره.
وبهذه الجهة تقدم الأمارة على الأصول بلسان التحكيم.
نعم ربما استشكل في التحكيم المزبور لو كان لسان دليل الأمارة تنزيل المؤدى، لعدم وجود علم بالواقع لا حقيقة ولا تنزيلا علاوة على استلزام ذلك محذور اجتماع اللحاظين في دليل الأمارة، كما قرر في كلماته فراجع (1).
ولذا التزم القائل به بعدم قيام الأمارة مقام العلم الموضوعي، والتزم أيضا بورود أدلة الأمارة على الأصول لا الحكومة بتكلف بعيد.
ولكن يمكن أن يقال: إنه على هذا المسلك أيضا أمكن الالتزام بالحكومة ولو من جهة نظر دليل الأمارة بدوا إلى توسعة الحكم وتضييقه بلا احتياج إلى توسعة في موضوعه. وسيأتي - إن شاء الله - عدم إمكان الحكومة في الأصل السببي والمسببي إلا بهذا النحو من النظر لا ببركة توسعة الموضوع أو تضييقه. وتوضيحه موكول إلى محله إن شاء الله.
وكيف كان، ظهر مما تلوناه لك عدم أساس المنجزية بمجرد جعل المحرزية، وأنه نحو سراب بقيعة [يحسبه] الظمآن ماء (2).