فرض وجود لب الإرادة واقعا دون سائر الإنشاءات، إذ هي في وساطة [ثبوتها] لا تحتاج إلى فرض وجود إرادة أخرى، لعدم [أوسعيتها] عن لب [إرادتها] كما لا يخفى وجهه.
وحيث اتضح تقريب مثبتية الأحكام الطرقية على الوجه المزبور ظهر لك أمران:
أحدهما: عدم التهافت بين كون الأمارة في القياس موضوع الأكبر في الكبرى ومنتجا لحكم متعلقه، بخلافه في الاحكام غير الطرقية، إذ الموضوع للأكبر في [قياسها] لا يكون إلا منتجا لحكم نفسه لا غيره.
وعمدة المنشأ هو أوسعية دائرة الانشاء الطريقي عن لب إرادته هناك دون المقام، كما أسلفنا.
وثانيهما: أن المثبتية في الأمر الطريقي [حقيقية] بملاحظة مبرزيته [للإرادة] المحفوظة في مورده أحيانا، فيصدق في حقها (1) أن موضوعها واسطة لإثبات حكم [متعلقها] المحفوظ في [موردها] حقيقة بلا احتياج إلى جعل [اثباته] عنائيا. كيف! وبرد (2) البعض السابق في جعل الإحراز بلحاظ تقبيل اليد والاحترام، وهو كما مر (3).
ثم إن من هذه البيانات ظهر دفع شبهة أخرى وهي: أن المثبتية في ظرف