ومنها: ما دل على الأمر بالتوقف مطلقا بلا تعليل بالهلكة (1).
ومنها: ما دل على الأمر بالوقوف ورد حكمه إلى الله ورسوله وعدم القول بالآراء (2).
ومنها: ما دل على الأمر [بالاحتياط] (3).
ومنها: ما دل على النهي عن القضاء بغير علم، بل ومطلق القول به (4).
هذا ما ظفرنا به من الأخبار، ويمكن الجواب عن الجميع:
أما عن الطائفة الأولى: بأن التعليل بالهلكة يوجب اختصاصها بموارد تمامية البيان.
وتوهم إطلاقها للشبهات البدوية فيجري فيها التقريب السابق الذي أشرنا إليه في آية [التهلكة] مدفوع بأنه - بعد اقتضاء إطلاق حديث الرفع عدم ملازمة الشبهة البدوية من الصدر الأول للهلكة برفع إيجاب الاحتياط في حقهم أيضا - يعارض (5) مضمون هذه الأخبار المقتضي للملازمة المزبورة بالتقريب السابق المسطور، فيوجب حينئذ تخصيصها بغير الشبهات البدوية بعد الفحص،