ورود الترخيص نحو الأبعد في ظرف عدم الإتيان بالأقرب فهو مع كونه مستتبعا لنحو من الترتب في حكم العقل بمتابعة العلم المزبور لأوله إلى وجوب اتباع المظنون مطلقا، وفي [ظرف] مخالفته يجب اتباع غيره، لا أظن التزامه من أرباب الانسداد، إذ تمام همهم مرجعية الظن على الإطلاق، والرخصة في مخالفة غيره أيضا على الإطلاق. ومن البديهي أن لازمه ورود الترخيص في ترك غير المظنون على الإطلاق المانع عن منجزية العلم.
وحينئذ لك أن تقول: إن المقدمات المزبورة لا تكاد تنتج ذلك، وعليه:
فأبعد المسالك، بل أردأها هذا المسلك.
ومنها: مسلك مرجعية الظن في مقام الإثبات مع كشف المقدمات عن جعل شرعي.
وهذا المسلك منوط بمقدمات:
منها: قيام الاجماع على بطلان الخروج من الدين المستتبع لإسقاط العلم عن المنجزية والمقدمية.
ومنها: انحصار المنجز بالعلم، أو بجعل حكم طريقي - على أحد الوجهين في منجزيته كما تقدم - ولو جعليا الذي ليس شأن جعله إلا للشرع، بلا نصيب للعقل في ذلك.
ومنها: قيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط ولو تبعيضا ولو لم يكن في البين حرج، أو لم يقم دليل على نفيه.
ومنها: إيكال تعيينه إلى العقل، بتوسيط المقدمة الأخيرة المعروفة من الأخذ بالأقرب، من دون احتياج - حينئذ في الاستنتاج - إلى قاعدة الحرج أيضا ف [تخرج] هذه القاعدة - أيضا - عن المقدمية، لكفاية المقدمات المزبورة لمرجعية الظن بنفسه في تشخيص الحكم أو مرجعية الظن في تعيين الطريق إليه - حسب