وأما لو قلنا بإمكان وجود منجز آخر غير مجرد تتميم الكشف والعلم الجعلي التنزيلي ولو بمثل الأمر الطريقي الكاشف عن اهتمام الشارع بحفظ مرامه حتى في مرتبة الجهل بخطابه - على ما أسلفنا بيانه في أوائل القطع - فلا شبهة حينئذ أن أمر التنجيز يدور مدار هذا الاهتمام.
وحيث كان بطلان الخروج من الدين كافيا في إثبات هذا المعنى، فيكفي - حينئذ - احتماله منجزا عقلا بلا احتياج حينئذ إلى جعل من قبل الشارع بأي لسان: من تتميم كشف أو جعل حجية أو صرف أمر بالعمل بكذا. ولا نعني - حينئذ - من حكومة العقل - أيضا - إلا هذا المقدار، كحكمه بوجوب النظر إلى المعجزة، بلا جعل شرعي في البين أبدا.
وحينئذ، مجرد احتمال [إيكال] الشرع أصل الطريق إلى العقل كاف في منع كشف المقدمات المزبورة عن جعل شرعي، كما هو ظاهر.
وبعد ما اتضح ذلك فنقول أيضا: إن مراتب الاهتمام في حفظ مرامه ربما [يختلف]:
فربما يكون الاهتمام بمقدار يكون الشارع في مقام حفظ مرامه حتى في أبعد المحتملات.
وأخرى لا يكون الاهتمام بهذه المثابة، بل المتيقن كونه حافظا في دائرة الأقرب منها.
لا طريق إلى الأول. كيف؟ ولازمه الأخذ بجميع المحتملات المستتبع للحرج، الكافي في الكشف عن عدم الاهتمام بهذه المثابة. وعليه: يتعين في البين الاحتمال الأخير، كما لا يخفى.
وحينئذ، لا محيص من مرجعية الظن دون غيره، لعدم إحراز الاهتمام الذي هو مناط حكومة العقل في غير الظنون.