فرض تعلق الظن بحجيته أيضا، فلا يتعدى حينئذ إلى مجرد الظن بأداء الواقع محضا.
نعم الذي ينبغي أن يورد عليه هو أن هم العقل وإن لم يكن مجرد أداء الواقع، ولكن ليس ممحضا أيضا في تحصيل القطع بالفراغ، بل تمام هم العقل تحصيل ما يوجب الاشتغال بالواقع، وأن تحصيل القطع بالفراغ من تبعات هذا الاشتغال قهرا.
وحينئذ، لازم الملازمة السابقة التنزل من القطع بالواقع إلى الظن به، ظن [حجيته] أم لا، بلا احتياج إلى الظن بالحجية، كما هو ظاهر. هذا.
مضافا إلى منع اقتضاء المقدمات السابقة مثل هذه الملازمة، بل لا [تنتج] - كما عرفت - إلا حجية ما قطع باهتمام الشارع [به] في حفظ مرامه. والمتيقن منه صورة الظن بمرامه واقعا، سواء ظن حجيته أم لا، إذ حيث الظن بالحجية لا يوجب إلا الظن باهتمامه لا القطع به، وهو غير منظور، بل تمام النظر إلى (حيث الظن) بالاهتمام بمرامه واقعا، فلا يتعدى حينئذ إلى حيث الظن بالحجية، خصوصا إذا لم يوجب الظن بالواقع. ومع هذه المقدمة في استنتاج حجية الظن على الحكومة لا يصدق العقل الملازمة السابقة كي يتنزل إلى مطلق الظن بالواقع أو بالحجية محضا.
وأما على المسلك الثاني: فلا شبهة في أن نتيجة المقدمات تعيين جعل طريق من الشارع على مطلق حكمه، أعم من الواقعي أو الظاهري. فبالمقدمة الأخيرة يتعين بالظن بالواقع أو بالطريق من دون احتياج - في إثبات حجية الظن بالطريق حينئذ - إلى دعوى العلم بجعل الطريق من غير ناحية المقدمات في باب الانسداد، كي يصير قابلا للاشكال، وموردا للقيل والقال. بل مجرد قيام الاجماع على عدم الاحتياط بضم المقدمة الأخرى يثبت [الاجتزاء] بجعل طريق