و - حينئذ - لا [تكاد تنتهي] النوبة إلى منجزية الظن، وإنما هو مرجع في مقام إطاعة ما [تنجز] في حقه بالعلم المزبور.
بل - وبناء على ذلك أيضا - لا معنى لكشف مرجعية الظن من قبل الشرع، إذ لا مجال لتصرف الشارع وجعله مولويا في مرتبة تحصيل الفراغ عما ثبت بالعلم أو غيره، بل المرجع في مثله هو العقل المستقل بالحكم في باب الإطاعة بلا تصرف من الشارع في هذا المقام.
وحينئذ فالنزاع المعروف في الكشف والحكومة لا يكاد يجري على هذا المسلك إلا على تقدير قيام الظن على تعيين المعلوم بالإجمال في مورده، إذ حينئذ للشارع تعيين [المفرغ] بلسان جعل البدل، كما هو الشأن في كل علم إجمالي، بل وفي العلوم التفصيلية أيضا كما أسلفنا. وإلا ففي كل مورد لا يكون الظن قائما بتعيين المعلوم بالإجمال، بل غاية الأمر قيام الظن على مجرد وجود التكليف في مورده، مع احتمال كونه غير ما هو معلوم اجمالا، فلا [تكاد تكون] مرجعية الظن إلا بملاحظة كونه من محتملات [المعلوم] المتنجز فعله، وفي مثله يستحيل تصرف الشارع فيه، مع فرض الفراغ عن منجزية العلم به. وهو ظاهر واضح. وحينئذ بعد الجزم بأن النزاع المعروف بينهم كان في مثل هذا الفرض، لا يكاد يجري النزاع المزبور على هذا المسلك، كما لا يخفى.
نعم لو لم يكن مدرك بطلان الخروج من الدين مثل هذا العلم الاجمالي بالتكاليف، ولو من جهة الجزم بأنه لو لم يكن في البين مثل هذ العلم، أو لم يكن العلم الاجمالي منجزا أصلا أيضا، [و] قام الاجماع على بطلان الخروج من الدين، فلا شبهة في أن مثل هذا الاجماع [التقديري] كاشف عن وجود منجز بمقدار المعلوم بالإجمال في البين.
وحينئذ لازمه انحلال العلم المزبور بوجود مثل هذا الطريق الاجمالي القائم