اختلاف اقتضاء المقدمات -: الطريق الواصل إلى المكلف بنفسه أو بطريقه، على ما شرحناه.
ولكن قد تقدم: أن عمدة ما يرد على هذا المسلك دفع توهم انحصار البيان المنجز بجعل الحكم الطريقي أو بالعلم ولو جعليا، ولقد شرحنا في مسألة القطع فساده، فراجع، ولذا نقول أيضا: إن هذا المسلك - أيضا - دون المسلك السابق في الرداءة، كما لا يخفى.
ومنها: مسلك مرجعية الظن في مقام الإثبات بحكومة من العقل، بلا كشف جعل شرعي، وهو المسلك المختار. وهذا المسلك - أيضا - منوط بمقدمات:
منها: الاجماع على بطلان الخروج من الدين ولو لم يكن العلم الاجمالي منجزا.
ومنها: عدم انحصار المنجز بالعلم أو غيره، بل ومع عدم صلاحية العلم الجعلي التنزيلي للمنجزية، كما تقدم، وأنه يكفي في المنجز القطع باهتمام الشارع في حفظ مرامه حتى في ظرف الجهل بخطابه المستكشف ذلك من إنشائه بأي لسان، أو من الخارج - ولو من مثل: بطلان الخروج من الدين وأمثاله - كمورد النظر إلى المعجزة، فإن في هذه الصورة يستقل العقل بمنجزية احتماله، بلا نصيب للشرع فيه، وإنما شأنه إثبات الاهتمام المزبور بجعله وانشائه بأي لسان.
وحينئذ، ربما يستكشف هذا الاهتمام من الخارج بلا توسيط إنشاء وجعل شرعي، ففي مثله ليس المرجع إلا الحكومة العقلية، خصوصا بعد احتمال إيكال الشرع في إثبات أصل الطريق إلى العقل. وحينئذ لا مجال لكشف جعل شرعي أبدا.
ومنها: كون المتيقن من الاهتمام كونه في مقام حفظ المرام في دائرة الأقرب، دون [غيره] المستتبع لاستقلال العقل فيه بالبراءة، لولا أصل مثبت شرعي فيه.