[ايكال] تعيين الطريق الواصل إلى المكلف إلى العقل ولو كان قائما على المجعول الآخر المحرز أيضا بمقدمات الانسداد. وحينئذ يتعين هذا الطريق إلى الطريق بالظن، دون الطريق الآخر، وهذا معنى الواصل ولو بطريقه.
نعم لو احتمل جعل طريق لم يوصل أصلا إلى المكلف، بمعنى عدم [إيكال تعيينه] إلى العقل أصلا لا [تكاد] حينئذ [تنتهي] النوبة إلى تعيين الظن أصلا، لكن لازم ذلك ابتلاء المكلف بالعلم الاجمالي في دائرة الطرق، فحينئذ لا بد من الأخذ بالمتيقن ولو بالإضافة. ومع عدم التيقن في البين [ينتهي] الأمر - بضم أدلة [الحرج] - إلى التبعيض في الاحتياط في دائرة الطرق المحتملة، على فرض كون مدرك الاجماع السابق قاعدة نفي الحرج، إذ لا محيص - حينئذ - من مرجعية الاحتياط ولو تبعيضا في دائرة الطرق المجعولة المستكشفة.
ولكن الانصاف - على فرض تمامية الاجماع المزبور - عدم الأخذ بالاحتياط والاحتمال ولو تبعيضا، حتى في دائرة الطرق.
وحينئذ، من نتائج هذا المسلك سقوط قاعدة نفي الحرج - أيضا - عن المقدمية في باب الانسداد، بل عمدة المقدمة - حينئذ، علاوة عما ذكرنا - هذا الاجماع الموجب للرجوع إلى الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه، بلا وصول النوبة إلى طريق لم يوصل.
ثم إن ذلك أيضا نتيجة انحصار الطريق المنجز للواقع بالعلم بالواقع ولو جعليا بتتميم كشفه، أو بالأمر الطريقي الكاشف عن الواقع في ظرف الوجود، على أحد المسلكين السابقين، إذ - حينئذ - ليس للعقل نصيب في إثبات المنجز، بل ذلك ليس إلا شأن الشارع، ولذا: لا محيص على هذا المسلك - كما أشرنا إليه في المقام وفي أوائل مسألة القطع - إلا من الكشف في باب الانسداد، ولا يبقى مجال لتوهم الحكومة أصلا.