في أطراف العلم المزبور، فيخرج العلم به حينئذ عن المنجزية. وحينئذ يسقط العلم الاجمالي عن المقدمية، بل لا بد في الاكتفاء في المقدمة الأولى بقضية بطلان الخروج المزبور.
ولازمه حينئذ أيضا عدم جريان التبعيض في الاحتياط بمناط مرجعية الظن في مقام الإسقاط.
بل على فرض انتهاء النوبة إلى مرجعيته، بضم بقية المقدمات، يكون الظن مرجعا في مقام الإثبات، إذ الفرض خروج العلم السابق بانحلاله عن المثبتية.
وحينئذ ربما يجري على هذا المسلك النزاع المعروف من الكشف والحكومة، إذ لتصرف الشارع في هذه المرحلة مجال.
وحيث اتضح هذا المقدار فنقول:
إن بنينا على انحصار الطريق المنجز بالعلم بالواقع، ولو جعليا بتتميم كشفه، أو قلنا بالتكاليف الطرقية، بناء على أن وجه منجزيتها منحصر باقتران الواقع بالبيان الشرعي الواصل إلى المكلف، كما أشرنا إليه في مبحث القطع. وقلنا أيضا بقيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط، ولو لم يكن حرج في الأخذ بمحض احتمال التكليف - الأعم من الواقعي والظاهري - فلا محيص من استكشاف جعل بيان من قبل الشرع واصل إلى المكلف، ولو من جهة [إيكال تعيينه] إلى العقل.
وحيث إن من المحتمل جعل طرق عرضية من الشرع، فلا محيص من كون الطريق المجعول واصلا بنفسه، إذ معنى [الإيكال] إلى العقل [تعيين] إيصاله إلى المكلف بتوسيط عقله. وحينئذ فبالمقدمة الأخيرة يتعين في الظن بالواقع أو الظن بالطريق المحتمل جعله من قبل غير مقدمات الانسداد.
نعم لو احتمل في البين جعل طرق - ولو طولية - فلا بد وأن يكون الطريق المجعول من قبل هذه المقدمات واصلا إلى المكلف ولو بطريقه، إذ مرجعه إلى