وفيه نظر، يعرف (1) بالتتبع في كلمات القائلين بحجية الاستصحاب وعدمها، والنظر في أدلتهم، مع أن ما ذكره في الحاشية الأخيرة - دليلا لعدم الجريان في الموضوع - جار في الحكم الجزئي أيضا، فإن بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص واقعا وعدم وصولها، وبيان نجاسته المسببة عن هذا الوصول وعدمها لعدم الوصول، كلاهما خارج عن شأن الشارع، كما أن بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا - الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا - ليس إلا شأن الشارع، كما نبهنا عليه فيما تقدم (2) (3).
قوله: " الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر... الخ ".
وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور، هو: أن الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق - كما هو ظاهر قوله: " لوجوده في زمان سابق عليه "، وصريح قول شيخنا البهائي: " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول " (4) - وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس.
قوله (قدس سره): " إن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال