يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المرددة (1) في نظرنا، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا، ولا يكفي الإتيان بشئ واحد منها في سقوط التكليف، وكذا حصول شئ واحد في ارتفاع الحكم. وسواء في ذلك كون الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك، أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك، وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلية.
وأما إذا لم يكن الأمر كذلك، بل ورد نص - مثلا - على أن الواجب الشئ الفلاني ونص آخر على أن ذلك الواجب شئ آخر، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ وبعض آخر إلى وجوب شئ آخر، وظهر - بالنص و (2) الإجماع في الصورتين - أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلية. وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلي إلى الغاية.
هذا مجمل القول في هذا المقام. وعليك بالتأمل في خصوصيات الموارد، واستنباط أحكامها عن هذا الأصل، ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات. والله الهادي إلى سواء الطريق (3).
انتهى كلامه، رفع مقامه.