الأمر الثاني عشر أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.
ويدل عليه وجوه:
الأول: الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
الثاني: أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي، وهو خلاف اليقين، كما في الصحاح (1). ولا خلاف فيه ظاهرا (2).
ودعوى: انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص، وهو الاحتمال المساوي، لا شاهد لها، بل يشهد بخلافها - مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم (3) - موارد من الأخبار:
منها: مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار.